نظمت غرفة القاهرة التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أمس الأربعاء بالتعاون مع مصلحة الجمارك المصرية ندوة موسعة لشرح وتوضيح مزايا القانون 152 لسنة 2020 من الجانب الضريبي بالنسبة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، وآخر المستجدات الضريبية منها ” الحوافز الضريبية – الضريبة القطعية والنسبية – التزامات المشروعات وكيفية التعامل ضريبيًا في حالات الخسائر – سبل إعداد الإقرارات الضريبية ” وغيرها من الملفات الضريبية المختلفة .
وجاءت هذه الندوة بناءًا على توجيهات المهندس إبراهيم العربي و استكمالًا للندوة التى نظمتها الغرفة منذ أيام بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتناولت الندوة كافة الجوانب الضريبية التي تتعلق بالقانون 152 لسنة 2020 والرد علي استفسارات منتسبي الغرفة .
وحضر الندوة نيابة عن المهندس إبراهيم العربي سامح زكي نائب رئيس غرفة القاهرة وعن المصلحة رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية بمشاركة عدد كبير من منتسبي غرفة القاهرة في الأنشطة المختلفة.
وقال المهندس إبراهيم العربي إن هذه الندوة تأتي استكمالًا لما تم الأسبوع الماضى بتنظيم ندوة تعريفية بالقانون 152 لسنة 2020 ،بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتوعية بمزايا هذا القانون من جانب جهاز تنمية المشروعات في ظل تكامل الأدوار بين الحكومة والقطاع الخاص لتنمية كافة المشروعات لدعم اقتصادنا القومي.
وشدّد “العربي” على أهمية هذه الندوة لتوعية منتسبي الغرفة بكافة الأمور والمستجدات الضريبية لمواصلة خطة التطوير والتنمية ، في إطار خطة الدولة الداعمة بقوة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ، وفي إطار التعاون المثمر مع وزارة المالية لزيادة توعية منتسبي الغرفة بكافة المستجدات الضريبية ، وكيفية التعامل معها بالشكل الصحيح طبقًا لخطة الاتحاد العام للغرف التجارية لتطوير وتنمية الأنشطة المختلفة في ظل المتغيرات الحديثة والتحول الرقمي في كافة التعاملات ، تماشيًا مع خطة الدولة الداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ، التي تمثل القاعدة العريضة لاقتصادنا القومي.
وأكد سامح زكي نائب رئيس غرفة القاهرة على أهمية هذه الندوة ، و تناولت موضوعات ضريبية متنوعة ، والرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات التي تم طرحها من الحضور من منتسبي الغرفة.
ونوه “زكي” إلى سعى المهندس إبراهيم العربي من خلال غرفة القاهرة والإتحاد العام للغرف التجارية للتواصل مع كافة الجهات الرسمية على مستوى الجمهورية لتوصيل المعلومة للمنتسبين التابعين لللغرفة بأبسط وأسرع الطرق و ايضًا الاستفسار عن الضريبة القطعية والنسبية والقيمة المضافة ، وغيرها من الموضوعات الضريبية والمستجدات التي تستلزم توضيحًا مشيدًا باستجابة مسئولي مصلحة الضرائب وزيادة التعاون لتوضيح كافة الأمور الضريبية أمام مجتمع الأعمال.
من جانبه ، أكد رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب إن الهدف الرئيسى من القانون 152 لسنة 2020 هو دمج القطاع غير الرسمى فى القطاع الرسمي لدعم الاقتصاد القومي مع توجه الدولة طبقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وذلك حتى يتم معاملة كافة المتعاملين في السوق المصرى معاملة واحدة أمام الدولة وكل منهم يتحمل الإلتزامات الضريبية الموجودة من خلال التشريعات المنظمة لذلك ، وبالتالي سعت الدولة عن طريق توجيهات القيادة السياسية العليا لتنفيذ ذلك من خلال وزارة المالية بإنشاء وإصدار قانون يُسمى قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، وهدفه الأساسى دمج الاقتصاد غير الرسمى مع الاقتصاد الرسمى ، حيث يشير القانون إلى معاملة ضريبية مبسطة لتلك المشروعات ، وتقسيم هذه المشروعات إلى مشروعات صناعية وتجارية ، وتم التعريف المشروعات الصناعية بتلك المشروعات التي تقوم بتحويل المادة الخام إلى مواد أولية قابلة للتداول مرة أخرى ، بمعنى تحويل مادة خام إلى مواد أولية بسيطة يتم تداولها من خلال مراحل تصنيعية أخرى ، أما النشاط التجارى هو النشاط الذى يقوم به التاجر أو المستورد بشراء السلع ، أو الخدمات بغرض إعادة بيعها مرة أخرى دون إضافة أى شىء عليها يُغير من طبيعتها.
و قال “محروس” إن القانون قسم المشروعات إلى متوسطة و صغيرة و متناهية الصغر ، وعرّف القانون الشركات التى رقم أعمالها أو قيمة مبيعاتها من 1 إلى 200 مليون جنيه ، حيث المشروعات متناهية الصغر من 1جنيه إلى مليون جنيه ، والصغيرة من مليون حتى 10 مليون جنيه ، والمتوسطة من 50 مليون حتى 200 مليون جنيه ، وأيضًا يمكن أن يعرف المشروع من خلال رأس المال المؤسس به الشركة ، وهناك مزايا ضريبية لتلك المشاريع ، ومن المزايا الضريبية أن يعامل المشروع بضريبة نسبية أو قطعية ، حيث إن الممول غير مطلوب منه سوى أن يحدد قيمة مبيعاته أو إيراداته السنوية ، ويقوم بسداد الضريبة بناء على قيمة هذه المبيعات أو الإيرادات من خلال ضريبة قطعية ، وليس مطلوب منه دفاتر أو مستندات بخلاف ذلك وقانون 152 لسنة 2020 صدر في 15/6/2020 ، واللائحة التنفيذية صدرت في 15/4/2021 ، وسيتم العمل به اعتبارًا من الفترة الضريبية 2021 ،حيث يسري القانون اعتبارًا من صدور اللائحة التنفيذية ، وبالتالي الممول ملزم بتطبيق أحكام هذا القانون على الفترة الضريبية الخاصة بـ 2021 ولا يطبق بأثر رجعي ، حيث أن هناك ضريبة تستحق في نهاية السنة ، وضريبة تستحق في نهاية الشهر وضريبة تستحق بإصدار الفاتورة ، فالضرائب أنواع .
وأشار مستشار رئيس مصلحة الضرائب إلى استعداد مصلحة الضرائب لتوضيح أى استفسارات لمجتمع الأعمال وزيادة التعاون فى الفترة القادمة بما يدعم التطبيق الجيد لهذا القانون واستفادة مجتمع الأعمال من مزاياه الضريبية وايضًا كافة الملفات الضريبية ومستجداتها فى ظل التغيرات الحديثة المتطورة التى تشهدها مصلحة الضرائب طبقًا لتوجه الدولة وخطتها التنموية.